ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف، فتفرق الناس، وفعل ذلك بالمزدلفة " (1).
وقال عليه السلام: (عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك) (2).
مسألة 528: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك، فإن هذه المواضع ليست من عرفات، فلو وقف بها، بطل حجه، وبه قال الجمهور كافة (3)، إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه، ولزمه الدم (4).
وقال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لو وقف ببطن عرنة، لم يجزئه (5).
وحد الشافعي عرفة، فقال: هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بني عامر، وليس وادي عرنة من عرفة، وهو على منقطع عرفة مما يلي منى وصوب مكة (6).
وقول مالك باطل، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: (عرفة كلها