غير اختيار، فلا تتعلق به عقوبة.
مسألة 425: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه شئ، سواء أمنى أو لا، لأن النظر إلى الزوجة سائغ، بخلاف الأجنبية.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: " لا شئ عليه " (1).
وإن نظر إليها بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة، عند علمائنا - ولم يفرق العامة بين الزوجة والأجنبية، بل حكموا بما قلناه عنهم أولا (2) مطلقا - لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ومن نظر إلى امرأته نظرة بشهوة فأمنى فعليه جزور " (3).
مسألة 426: لو مس امرأته بشهوة، فعليه شاة، سواء أمنى أو لم يمن، وإن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شئ، سواء أمنى أو لم يمن، ويكون حجه صحيحا على كل تقدير، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4) - لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلا يفسد الحج، كما لو أنزل. وإنما وجبت الشاة، لأنه فعل محرما في إحرامه، فوجبت الفدية.
ولأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، فقال: " إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها