قال: " تردها أو (1) اطرحها في مسجد) (2).
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت، وإن أخذ من ذلك شيئا، رده " (3).
وأما ثياب الكعبة: فقد روى الشيخ - أنه ينبغي لمن تصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت الصادق عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال: " يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى بذلك البركة إن شاء الله " (4).
(760) التاسعة: يستحسن الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام وعن فاطمة عليها السلام، للرواية (5). وكذا يستحب عن المؤمنين: الأحياء والأموات.
(761) العاشرة: لو حج المؤمن ثم ارتد، صح حجه، ولم تجب إعادته، لقول الباقر عليه السلام - في الموثق -: " من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " (6).
(762) الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحج، لقول الصادق عيه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: " لا يحج حتى يختتن " (7).