وقال الصادق عليه السلام: في محرم نتف إبطه: " يطعم ثلاثة مساكين " (١).
قال الشيخ رحمه الله: إنه محمول على من نتف إبطا واحدا، والأول على من نتف إبطيه جميعا (٢).
ولو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر، أطعم كفا من طعام، ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة، فلا شئ عليه، لقول الصادق عليه السلام:
في المحرم إذا مس لحيته، فوقع منها شعر: " يطعم كفا من طعام أو كفين " (٣).
وسأل رجل الصادق عليه السلام: إن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته السعرة والشعرتان، فقال: " ليس عليه شئ ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (4) " (5).
مسألة 395: لو حلق لأذى، أبيح له ذلك، ويتخير بين التكفير قبل الحلق وبعده، لما رواه العامة عن الحسين بن علي عليه السلام: اشتكى رأسه فأتى علي عليه السلام فقيل له: هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا (6) (7).
ولأنها كفارة، فجاز تقديمها، كالظهار.
ولو خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: عدم الفدية، ولو كانت ثابتة، وجبت الفدية، ولو شك، فالأصل عدم الضمان.