تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٥
والنهي هنا للكراهة، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ فقال: " نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: " نعم " قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: " نعم " (1).
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنه من دواعي شهوة النساء.
ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام:
هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: " لا " (2) وهذا النهي للكراهة، كما تقدم.
تذنيب: إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق.
وقال بعض الشافعية: يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل (3).
وليس بجيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء) (4) علق ذلك بالرمي دون وقته.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، الإستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥.
(٢) التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٤٠، الإستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٩.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٢٣٠، روضة الطالبين ٢: ٣٨٤، الحاوي الكبير ٤: ١٩٠، حلية العلماء ٣: ٣٤٦.
(٤) سنن الدارقطني ٢: ١٧٦ / ١٨٦ و ١٨٧، سنن البيهقي ٥: ١٣٦، مسند أحمد ٦:
١٤٣، الفردوس ١: ٢٧٠ / ١٠٥٠، المغني ٣: ٤٧١، الشرح الكبير ٣: ٤٦٦ - 467.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست