والنهي هنا للكراهة، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ فقال: " نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: " نعم " قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: " نعم " (1).
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنه من دواعي شهوة النساء.
ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام:
هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال: " لا " (2) وهذا النهي للكراهة، كما تقدم.
تذنيب: إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق.
وقال بعض الشافعية: يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل (3).
وليس بجيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء) (4) علق ذلك بالرمي دون وقته.