وسعي وحلاق، لأنه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر، كما لو أحرم بالعمرة (1).
والفرق: فوات الحج، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها.
ولا بد من نية الاعتمار، خلافا لبعض العامة، وأوجبوا الإتيان بأفعالها (2).
مسألة 720: إذا فاته الحج، استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، وليس عليه شئ من أفعال الحج ولا حلق ولا تقصير، بل يقصر إذا تحلل بعمرة بعد طوافها وسعيها.
وهل يجب على من فاته الحج الهدي؟ الأقرب: المنع - وهو قول أصحاب الرأي (3) - لأصالة براءة الذمة، ولأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي، لوجب على المحصر هديان: واحد للفوات، وآخر للإحصار.
ونقل الشيخ - رحمه الله - عن بعض علمائنا وجوب الهدي (4) - وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (5). وعن أحمد روايتان (6) - لقول الصادق عليه السلام في