يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحا، ولو كان صحيحا، سقط به قضاء الأول، كذلك إذا قضاه، وهذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.
مسألة 423: لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم، وجبت على العاقد الكفارة، كما تجب على الواطئ. وكذا لو كان العاقد محلا، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: " لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له " قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: " إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة، وإن لم تكن محرمة، فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة " (1).
مسألة 424: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجه، ووجب عليه بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة، عند علمائنا - وبعدم الإفساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (2) - لأنه إنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال عن الفكر والاحتلام.
وقال مالك: إن ردد النظر حتى أمنى، وجب عليه الحج من قابل - وبه قال الحسن البصري وعطاء - لأنه إنزال بفعل محظور، فأشبه الإنزال بالمباشرة (3).
والفرق: أن المباشرة أبلغ في اللذة، وآكد في استدعاء الشهوة، والفاحشة فيها أعظم.
ولو نظر إلى غير أهله ولم يكرر النظر أو كرره حتى أمنى، وجب عليه البدنة عندنا، لأنه إنزال بفعل محظور، فأوجب البدنة، كالجماع فيما