مسألة 637: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
وقال الشافعي: يعتبر قدر صلاة النبي عليه السلام، وكان عليه السلام يصلي في الأولى ب (ق) وفي الثانية ب (اقتربت الساعة) (1).
وقال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس (2).
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: من شرط الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة يقول: أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر، لأن عنده لا عيد لهم (3).
مسألة 638: الأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا، والأيام المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر، عند علمائنا، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر والشافعي (4).