وعن أحدهما عليهما السلام قال: " أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس " (1) الحديث.
مسألة 551: يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، وللإمام بعد طلوعها، لما رواه العامة: أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس (2).
ومن طريق الخاصة: أن الكاظم عليه السلام سئل أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: " قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: " ليس به بأس " (3).
إذا عرفت هذا، فإنه تستحب الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (4) - لما رواه العامة في حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس (5).