تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٦
وعن أحدهما عليهما السلام قال: " أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس " (1) الحديث.
مسألة 551: يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، وللإمام بعد طلوعها، لما رواه العامة: أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس (2).
ومن طريق الخاصة: أن الكاظم عليه السلام سئل أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: " قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: " ليس به بأس " (3).
إذا عرفت هذا، فإنه تستحب الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (4) - لما رواه العامة في حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس (5).

(١) الإستبصار ٢: ٢٥٦ - ٢٥٧ / ٩٠٤، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.
(٢) صحيح البخاري ٢: ٢٠٤، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٦ / ٣٠٢٢، سنن الترمذي ٣:
٢٤١
- ٢٤٢ / ٨٩٥ و ٨٩٦، سنن البيهقي ٥: ١٢٤ - ١٢٥، المغني والشرح الكبير ٣: ٤٥٢ (٣) الإستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٨، وبتفاوت يسير في بعض الألفاظ في الكافي ٤:
٤٧٠
/ ٥، والتهذيب ٥: ١٩٢ - ١٩٣ / ٦٣٩.
(٤) المغني والشرح الكبير ٣: ٤٥٢، المهذب - للشيرازي - ١: ٢٣٤، المجموع ٨:
١٢٥
، بدائع الصنائع ٢: ١٣٦.
(٥) صحيح مسلم ٢: ٨٩١ / ١٢١٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٦ / ٣٠٧٤، سنن أبي داود ٢: ١٨٦ / ١٩٠٥، سنن البيهقي ٥: ١٢٤، سنن الدارمي ٢: ٤٨ - ٤٩، المغني ٣: ٤٥٢.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست