وسأل ابن عمر، فقال كذلك (1)، ولم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم في المسألة السابقة (2).
ولأنه لما دخل في الإحرام تعين عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعينا.
ولأن الحج واجب على الفور، والتقدير أنه لم يقع، إذ الفاسد لا يخرج المكلف عن عهدة التكليف.
واختلف أصحاب الشافعي على قولين:
أحدهما كما قلناه.
والثاني أنه على التراخي، لأن الأداء واجب على التراخي، فالقضاء أولى، فإن الصوم يجب على الفور، وقضاؤه على التراخي (3).
ونمنع التراخي في الأداء، وقد سبق (4).
مسألة 404: المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة، فإن طاوعت الزوج، فسد حجها، ووجب إتمامه وبدنة والحج من قابل، وإن أكرهها، لم يكن عليها شئ، وتحمل عنها البدنة خاصة - وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والضحاك ومالك والحكم وأحمد (5) - لوجود المقتضي - وهو الإفساد - في حقها، كوجوده في حقه، فتساويه في العقوبة.
ولما رواه علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن