وعن أبي الفرج قال: طفت مع الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت:
إني أريد أن أعود مريضا، فقال: " احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك " (1).
ولأن الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب، فقال: " اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته " فقلت: وإن كان فريضة؟ قال: " نعم وإن كان فريضة " (2).
وفي حديث آخر: جواز القعود والاستراحة ثم يبني (3).
ولو دخل عليه وقت فريضة، قطع الطواف، وصلى الفريضة، ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهو قول العامة، إلا مالكا، فإنه قال: يمضي في طوافه إلا أن يخاف فوات الفريضة (4).
وهو باطل، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (5) والطواف صلاة.
ولأن وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف، فكانت أولى.
ولأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة، قال: " يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع " (6).