ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " التقط الحصى، ولا تكسر منها شيئا " (1).
ويستحب أن تكون صغارا قدر كل واحدة منها مثل الأنملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بحصى الخذف (2)، والخذف إنما يكون بأحجار صغار.
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " حصى الجمار تكون مثل الأنملة " (3).
وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولا وعرضا. ومنهم من قال: كقدر النواة. ومنهم من قال: مثل الباقلا (4). وهذه المقادير متقاربة.
ولو رمى بأكبر، أجزأه، للامتثال.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذا القدر (5) (6).
البحث الثالث: في رمي الجمار وكيفيته.
مسألة 563: يجب في الرمي النية، لأنه عبادة وعمل.
ويجب أن يقصد وجوب الرمي إما لجمرة العقبة أو لغيرها، لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إما لحج الإسلام أو لغيره.