الفصل السادس في الحلق والتقصير مسألة ٦٥٧: إذا ذبح الحاج هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر، عند علمائنا، وهو نسك عندنا - وبه قال هالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (١) - لقوله تعالى:
﴿محلقين رؤسكم ومقصرين﴾ (2) ولو لم يكن نسكا، لم يصفهم الله تعالى به، كالطيب واللبس.
ولما رواه العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا) (3) والأمر للوجوب.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " (4) والأمر للوجوب أو للقدر الدال على استحقاق الثواب، فيكون عبادة لا مباحا صرفا.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله داوم عليه هو وأصحابه وفعلوه في حجهم وعمرتهم، ولو لم يكن نسكا لم يداوموا عليه ولا خلوا به في أكثر الأوقات