مسألة 660: من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا، بل يمر الموسى على رأسه إجماعا.
ولأن رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له الصادق عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزئ عنه (1).
إذا عرفت هذا، فقال أبو حنيفة: إن هذا الإمرار واجب، لقوله عيه السلام:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (2) وهذا لو كان له شعر، لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول (3).
وقول الصادق عليه السلام يدل عليه، فإن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب.
وقال أكثر العامة: إنه للاستحباب، لأن محل الحلق الشعر، فيسقط بفوات محله (4).
مسألة 661: لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا، وجب عليه دم شاة، وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه، وعليه إعادة الطواف والسعي، لأنه نسك أخره عمدا عن محله، فلزمه الدم.
ولأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام: في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: " إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة " (5).