موسرا، وإن كان متوسطا، فبقرة، وإن كان فقيرا، فشاة إن كان عامدا عالما، وإن كان جاهلا أو ناسيا، لم يكن عليه شئ، لأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح -: عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: " ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه " (1).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام: عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال: " ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه " (2).
أما لو واقعها بعد التقصير، فلا شئ عليه إجماعا.
ولو قبل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة - قاله الشيخ (3) - لرواية الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: " عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة " (4).
إذا عرفت هذا، فإن عمرته لا تبطل - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (5) - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر، قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما،