فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج " (1).
وهو محمول على الناسي.
وعلى القول بوجوب الترتيب فإنه ليس شرطا ولا تجب بالإخلال به كفارة، لأصالة البراءة، ولما تقدم في الأحاديث السابقة.
وقال الشافعي: إن قدم الحلق على الذبح، جاز، وإن قدم الحلق على الرمي، وجب الدم إن قلنا: إنه إطلاق محظور، لأنه حلق قبل أن يتحلل، وإن قلنا: إنه نسك، فلا شئ عليه، لأنه أحد ما يتحلل به (2).
وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلق على الذبح، لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا، ولا شئ عليه إن كان مفردا (3).
وقال مالك: إن قدم الحلق على الذبح، فلا شئ عليه، وإن قدمه على الرمي، وجب الدم (4).
مسألة 664: لو بلغ الهدي محله ولم يذبح، قال الشيخ: يجوز له أن يحلق (5)، لقوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، (6)