وقال الشافعي: أول وقته من نصف ليلة النحر (1).
ولنا: أنه نسك في الحج، فكان آخره محدودا، كالوقوف والرمي.
وسأل معاوية بن عمار - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن المتمتع متى يزور البيت، قال: " يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما " (2).
ولو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر، أثم ولا كفارة عليه، وكان طوافه صحيحا.
أما القارن والمفرد: فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجة، لأن إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام: عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال: " تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخره " (3).
وفي رواية أخرى: " موسع للمفرد أن يؤخره " (4).
إذا عرفت هذا، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات - وبه قال الشافعي (5) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج) (6).
ومن طريق الخاصة: رواية يحيى الأزرق (7) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام: