يحج في القابل إلى قارنا، وليس له التمتع بل يدخل في مثل ما خرج منه (١)، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه " قلنا: هل يستمتع (٢) من قابل؟ قال: " لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه " (٣).
والوجه: أنه إن كان القرآن واجبا، وجب عليه القرآن، وإلا فلا.
مسألة ٧١٦: قال ابن بابويه وأبوه: إذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله (٤). فأوجبا هديا مع هدي السياق. وقواه ابن إدريس (٥)، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (6) فأوجب هديا للإحصار.
وأصحابنا قالوا: يبعث بهديه الذي ساقه (7)، ولم يوجبوا بعث هدي آخر.
وقال ابن إدريس: معنى قولهما: إذا قرن الحج والعمرة أن يقرن مع كل واحد منهما على الانفراد هديا يشعره أو يقلده، فيخرج من ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك واجبا عليه بنذر، ولم يقصد أن يحرم بهما جميعا ويقرن بينهما في الإحرام، لأن ذلك مذهب من خالفنا في حد القران (8).
مسألة 717: إذا اشترط في إحرامه، فله التحلل من دون إنفاذ هدي إلا