العمرة في غير أشهر الحج، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه.
وقال الشافعي في القول الثاني: يجب به الدم، ويكون متمتعا، لأنه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحج، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحج (1).
وقال مالك: إذا لم يتخذ من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج، صار متمتعا (2).
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعا (3).
مسألة 579: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم للآية (4)، وقد بينا أن الدم نسك لا جبران.
وقال الشافعي: إن مضى من مكة إلى عرفات، لزمه الدم قولا واحدا، وإن مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، فقولان: أحدهما: لا دم عليه، لأنه لو أحرم من الميقات، لم يجب الدم، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبس بأفعال الحج، صار كأنه أحرم منه. والثاني: لا يسقط، كما قلناه - وبه قال مالك (5) - لأن له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم، فإذا أحرم منه، وجب الدم، ولم يسقط بعد ذلك، كما لو عاد بعد التلبس بشئ من المناسك (6).