وكل موضع جوزنا فيه التحلل من إحرام الحج يجوز التحلل من إحرام العمرة، وهو قول أكثر العلماء (١)، خلافا لمالك، فإنه قال: لا يحل من إحرام العمرة، لأنها لا تفوت (٢).
مسألة ٧٠٦: يستحب له تأخير الإحلال، لجواز زوال العذر، فإذا أخر وزال العذر قبل تحلله، وجب عليه إتمام نسكه إجماعا، لقوله تعالى:
﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (3).
ولو خشي الفوات، لم يتحلل، وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة.
فلو صابر ففات الحج، لم يكن له التحلل بالهدي بل بعمرة، ويقضي واجبا إن كان واجبا، وإلا فلا.
ولو فات الحج ثم زال الصد بعده، قال بعض العامة: يتحلل بالهدي، وعليه هدي آخر للفوات (4).
وقال الشيخ رحمه الله: يتحلل بعمرة، ولا يلزمه دم لفوات الحج (5).
ولو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات، جاز له أن يتحلل، للعموم (6)، لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإن فات الوقوف، أحل بعمرة.
ولو أفسد حجه فصد، كان عليه بدنة، ودم التحلل، والحج من قابل.
ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء، وجب، وهو