وقال في الأخرى: لا شئ عليه عنها. وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر (1).
وعنه ثالثة: أن البدنة عليها (2).
وهو خطأ، لما مر.
ولا يجب عليها حج ثان ولا عليه عنها، بل يحج عن نفسه في القابل، لبقاء حجتها على الصحة.
ج - إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحج، لما قلناه.
ونفقة الحج عليها لا على الزوج.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: أن عليه غرامة الحج لها (3).
وهو غلط، فإن نفقة الأداء لم تكن عليه، فكذا القضاء.
احتجوا: بأنها غرامة تعلقت بالوطء، فكانت على الزوج كالمهر (4).
والجواب: أن المهر عوض بضعها، أما الكفارة فإنها عقوبة.
وعلى هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصة، خلافا لهم (5).
مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك إن حجا على ذلك الطريق - وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد (6) - لما رواه العامة عن علي عليه السلام، وعمر