المطلب الرابع في أحكام الإحرام مسألة 435: الإحرام ركن في الحج إذا أخل به عامدا، بطل الحج، وإن كان ناسيا حتى أكمل المناسك، قال الشيخ حمه الله: يصح حجه إذا كان قد عزم على فعله أولا (1)، كما لو نسي الطواف أو السعي.
وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (2).
ولأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل نسي الإحرام بالحج، فذكره وهو بعرفات، ما حاله، قال: " يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه " (3).
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلها، فقد تم حجه.
وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال:
" يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل " (4).
وقال ابن إدريس من علمائنا: تجب عليه الإعادة، لقوله عليه السلام:
(لا عمل إلا بنية) (5) وهذا عمل بغير نية (6). وليس بشئ.