ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتع متى يزور؟ قال: " يوم النحر " (1).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور ".
ولو أخره إلى الليل، جاز، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخر ذلك اليوم " (4).
مسألة 670: أول وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة (5) - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر، فلا يتحقق له وقت قبله.
وآخر وقته: اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع، عند علمائنا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك.
وقال أبو حنيفة: آخر وقته آخر أيام النحر (6).
وقال باقي العامة: لا تحديد لآخره (7).