حج يقضي لسنته، ولو ضاق الوقت، قضى من قابل.
وإن لم يتحلل من الفاسد، فإن زال الصد والحج لم يفت، مضى في الفاسد، وتحلل، كالصحيح، وإن فاته، تحلل بعمرة، وتلزمه بدنة للإفساد، ولا شئ عليه للفوات. والقضاء من قابل واجب، سواء كان الحج واجبا أو ندبا.
ولو كان العدو باقيا، فله التحلل، فإذا تحلل، لزمه دم التحلل وبدنة الإفساد، والقضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد.
ولو صد فأفسد حجه، جاز له التحلل، للعموم (1)، وعليه دم التحلل، وبدنة للإفساد، والحج، ويكفيه قضاء واحد.
مسألة 707: ينبغي للمحرم أن يشترط على ربه حالة الإحرام - خلافا لمالك (2) - فإذا شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض، أو ضاعت نفقته أو نفدت، أو منعه ظالم، أو غير ذلك من الموانع، فإنه يحل متى وجد ذلك المانع.
وفي سقوط هدي التحلل قولان.
والشرط لا يؤثر في سقوط القضاء إن كان الحج واجبا، خلافا لبعض العامة (3).
وينبغي أن يشترط ما له فائدة. ولو قال: أن تحلني حيث شئت، فليس له ذلك.
ولو قال: أنا أرفض إحرامي وأحل، فلبس وذبح الصيد (وعمل