ولو صادف يوم التروية يوم الجمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن تجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتى يصلي الجمعة، لأنها فرض، والخروج في هذا الوقت ندب.
أما قبل الزوال فإنه يجوز له الخروج - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن الجمعة الآن غير واجبة. والثاني للشافعي: لا يجوز (2).
إذا عرفت هذا، فإن الشيخ - رحمه الله - قال: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول، يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم (3)، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب (4).
ويأمر الناس في خطبته بالغدو إلى منى ويعلمهم ما بين أيديهم من المناسك، وبه قال الشافعي (5).
وقال أحمد: لا يخطب يوم السابع (6).
ولو وافق يوم الجمعة، خطب للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم يوم الثامن - وهو يوم التروية - إلى منى.
مسألة 520: يستحب المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة، وليس بنسك، فلا يجب بتركه شئ، ويبيت إلى طلوع الفجر من يوم عرفة،