ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة: (إفعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت) (1) وكانت حائضا.
نعم تستحب الطهارة إجماعا.
ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابة، فإن نوى النسك في الأثناء، صح وقوفه، وإلا فلا، وللشافعية مع عدم النية وجهان (2)، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك، فإنه لا يجزئه إجماعا. والفرق عندهم أن الطواف قربة برأسها، بخلاف الوقوف، على أن بعضهم طرد الخلاف هنا (3)).
مسألة 527: عرفة كلها موقف في أي موضع منها وقف أجزأه، وهو قول علماء الإسلام.
روى العامة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد، فقال: (هذا الموقف، وكل عرفة موقف) (4).
وقال عليه السلام: (عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها، فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف