الحل والحرم، ولم يوافقه أحد.
لنا: الأصل براءة الذمة، ولأن القصد اللحم ونفع المساكين به، وهو لا يقف على ما ذكره، ولا دليل على قوله.
البحث الرابع: في البدل.
مسألة 604: إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، انتقل إلى البدل عنه، وهو صوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات، وسبعة إذا رجع إلى أهله، بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (1).
وتعتبر القدرة على الهدي في مكانه، فمتى عدمه في موضعه، انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن وجوبه موقت، وما كان ذلك اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 605: ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه، فأكثر علمائنا (2) على أنه يضع الثمن عند من يثق به من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد، اشترى له في ذي الحجة في العام المقبل، لأن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كواجد ثمن الماء، مع أن النص ورد: فإن لم تجدوا ماء (3)