الوداع، لأنهما عبادتان، فيتداخلان. ومن أوجب الدم بترك طواف الوداع من العامة اختلفوا، فالأكثر أن القريب - وهو ما نقص عن مسافة التقصير - يرجع ويطوف للوداع، والبعيد يبعث بالدم.
ولو رجع البعيد وطاف للوداع، قال بعضهم: لا يسقط الدم، لاستقراره ببلوغ مسافة القصر. وقال بعضهم: يسقط، لأنه واجب أتي به، فلا يجب بدله (1).
ولو خرج من مكة ولم يودع، يكون قد ترك الأفضل عندنا، فلو رجع لطواف الوداع، كان له ذلك إجماعا، فإن رجع وهو قريب لم يخرج من الحرم، فلا بحث، وإن خرج وقد بعد عن الحرم، لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، لأنه ليس من أهل الأعذار، فحينئذ يطوف للعمرة لإحرامه ويسعى، ولا يجب عليه طواف الوداع عندنا. ولو رجع من دون الميقات، أحرم من موضعه.
مسألة 695: وطواف الوداع سبعة أشواط كغيره، ويستلم الحجر الأسود واليماني في كل شوط، فإن تعذر، افتتح به وختم به، ويأتي المستجار، ويصنع عنده كما صنع يوم قدوم مكة، ويدعو ويلصق بطنه بالبيت، ويحمد الله ويثني عليه، ويدعو بالمنقول، ثم يصلي ركعتي الطواف.
وقال الصادق عليه السلام: " ليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة " (2).