استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، (1) ولو كان الصوم أو الإطعام بدلا، لجاز الحلق قبل الهدي.
ولأن الهدي أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلل إلا بها، فإذا عجز لا يتحلل إلا ببدلها.
والقول الثاني للشافعي - وهو الصحيح عندهم -: إنه يتحلل في الحال، فينتقل إلى صوم التعديل في قول، وفي آخر: إلى الإطعام، وفي ثالث: إلى الصوم، ويحل به، وهو أن يقوم شاة وسط بالطعام، فيصوم بإزاء كل مد يوما، وفي رابع: يتخير بين الإطعام والصيام (2).
وعلى قوله الأول بعدم الانتقال يكون في ذمته، ففي جواز التحلل حينئذ له قولان: أحدهما: أنه يبقى محرما إلى أن يهدي، والثاني - وهو الأشبه - أنه يحل ثم يهدي إذا وجد (3).
وقال أحمد: إنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام (4).
إذا عرفت هذا، فإذا ذبح هل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا، قال أحمد في إحدى الروايتين: لا بد من أحدهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق يوم الحديبية (5) (6).