فعل، وقال: " خذوا عني مناسككم " (1).
ولقوله عيه السلام: (بمثلها فارموا) (2) أوجب استناد الرمي إلينا.
ولو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سننها أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك، أجزأه، لأن وقوعها في المرمى بفعله ورميه، بخلاف المزدلف في المسابقة، فإنه لا يعتد به في الإصابة، لأن القصد إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدل الإصابة على حذقه، فلهذا لم يعتد به، بخلاف الحصاة، فإن الغرض إصابة الجمرة بفعله كيف كان.
أما لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى، فإنه لا يجزئه - وبه قال الشافعي (3) - لأنه لم يمتثل أمر الإصابة بفعله.
وقال أحمد: يجزئه، لأن ابتداء الرمي من فعله، فأشبه ما لو أصاب موضعا صلبا ثم وقعت في المرمى (4).
وليس بجيد، لأن المأخوذ عليه الإصابة بفعله ولم تحصل، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها غيره فرمى بها في المرمى.
وكذا لو وقعت على ثوب إنسان فتحرك فوقعت في المرمى، أو على عنق بعير فتحرك فوقعت في المرمى، لإمكان استناد الإصابة إلى حركة