واحد، فلا يتخصص الحكم المتعلق عليه بأحد جزئياته.
وقال أبو حنيفة: إنما يجب الدم بلباس يوم وليلة، ولا يجب فيما دون ذلك، لأنه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتزر بالقميص (1).
ونمنع عدم اعتياده. ولأن ما ذكره تقدير، والتقديرات إنما تثبت بالنص. والتقدير بيوم وليلة تحكم محض.
مسألة 383: استدامة اللبس كابتدائه، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر، وجب عليه خلعه إجماعا، لأنه فعل محظور، فلزمه إزالته وقطع استدامته، كسائر المحظورات.
وينزعه من أسفل، ولو لم ينزعه، وجب الفداء، لأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فوجبت الفدية.
وقال الشافعي: ينزعه من رأسه (2).
وهو غلط، لاشتماله على تغطية الرأس، المحرمة. ولأنه قول بعض التابعين (3).
ويجب به الفدية إن قلنا: إنه تغطية.
ولو لبس ذاكرا، وجبت الفدية بنفس اللبس، سواء استدامه أو لم يستدمه، وبه قال الشافعي (4).