وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق، لأن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك، ويصدق عليه أنه واجد للثمن، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال:
" يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل (من) ذي الحجة " (1).
مسألة 606: لو فقد الهدي والثمن، انتقل إلى الصوم، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي (2) - لأن هذه الأيام أشرف من غيرها، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيام ذي الحجة، فكان صومه أولى.
ولقول الصادق عليه السلام في متمتع لا يجد الهدي: " فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة " (3) ولرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن الصادق عليها السلام، قال: " صوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة " (4).
وقال الشافعي: آخرها يوم التروية - وهو محكي عن ابن عمر