ولو أحرم بالمفردة ودخل مكة، جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحج، ولو كان في غير أشهره، لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به. نعم لو خرج بحث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة.
والحلق في المفردة أفضل من التقصير، فإذا فعل أحدهما، أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء، حللن له. إ وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كل حاج من ذكر أو أنثى أو خنثى أو خصي أو صبي.
ولا يجب في المفردة هدي، فلو ساق هديا، نحره - قبل أن يحلق - بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق " قال: " ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة، وهي الحزورة " (1).
ولو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، ووجب عليه قضاؤها والكفارة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
" قد أفسد عمرته وعليه بدنة، ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر " (2).