وهو غير دال على الوجوب كما في قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (١) فالإيتاء واجب دون الأكل.
ويجوز أن يأكل الأكثر، ويتصدق بالأقل.
قال الشيخ: فإن أكل الجميع، ضمن الفقراء قدر المجزئ (٢). وبه قال الشافعي (٣)، للآية (٤).
وقال بعض الشافعية: لا يضمن، وتكون القربة في الذبح خاصة (٥).
ويستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث - وهو الجديد للشافعي (٦) - لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (٧) القانع: السائل، والمعتر: غير السائل.
وفي القديم: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف (٨)، لقوله تعالى:
﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ (9).