بخلاف صورة النزاع.
مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، وفي الثانية: الجحد - وروي العكس (1) - رواه العامة عن النبي (2) صلى الله عليه وآله، والخاصة عن الصادق (3) عليه السلام.
وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
ولو نسي الركعتين حتى مات، قضى عنه وليه واجبا إن كان الطواف واجبا، وإلا ندبا، لقول الصادق عليه السلام: " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين " (4).
ولو نسيهما حتى شرع في السعي، قطع السعي، وعاد إلى المقام، فصلى الركعتين، ثم عاد فتمم السعي، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: " ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " (5).
ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول.
مسألة 467: يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن