وبه قال الثوري ومالك (١)، لما تقدم (٢) من الآية والأحاديث.
ولقول الصادق عليه السلام: " ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (3) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة " (4).
وقال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره، أجزأه (5). وبه قال الشافعي، لأنها صلاة، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات (6).
والقياس لا يعارض القرآن والسنة.
إذا عرفت هذا، فلو كان هناك زحام، صلى خلف المقام، فإن لم يتمكن، صلى حياله على أحد جانبيه، لأن الحسين بن عثمان قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس (7).
وقال الشافعي: يستحب أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل، ففي الحجر، فإن لم يفعل، ففي المسجد، فإن لم يفعل، ففي أي موضع