كرمضان (1).
والآية لا بد فيها من تقدير، فإن الحج أفعال لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها، لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات " (2).
والتقديم جائز إذا وجد السبب، كتقديم التكفير على الحنث عنده.
إذا عرفت هذا، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا، إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة (3).
وهو خطأ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.
مسألة 609: ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره، عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في الجديد (4) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي