لا يضمن بتركه، بل بترك الصدقة، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي.
ولو أخل بالإهداء، فإن كان بسبب أكله، ضمن، وإن كان بسبب الصدقة، فلا.
مسألة 627: لا يجوز له الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - لأن جزاء الصيد بدل، والنذر جعل لله تعالى، والكفارة عقوبة، وكل هذه لا تناسب جواز التناول.
وللرواية: قال الصادق عليه السلام: " كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل (منه) (2) وكل هدي من تمام الحج فكل " (3).
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا، لأنه جوز الأكل من دم المتعة والقران (4).
ودم القران عندنا غير واجب، فيجوز الأكل منه، وهو قول أصحاب الرأي (5).
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد، ويأكل من سواهما، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق (6).
وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضا من الكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة (7). وهو قول مالك (8).