وقال أبو حنيفة: لا يحلبها، ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن، لأن اللبن متولد من الأضحية، فلم يجز للمضحي الانتفاع به، كالولد (١).
والفرق: إمكان حمل الولد إلى محله، بخلاف اللبن.
والأفضل أن يتصدق به.
ويجوز له ركوب الأضحية، لقوله تعالى: ﴿لكم فيها منافع إلى أجل مسمى﴾ (2).
مسألة 654: إذا أوجب أضحية بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط، لم يجب إبدالها، وأجزأه ذبحها، وكذا حكم الهدايا، لأصالة براءة الذمة. ولأنها لو تلفت لم يضمنها فكذا أبعاضها.
وقال أبو حنيفة: لا تجزئه (3).
ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثم حدث بها عيب لمعالجة الذبح، أجزأه أيضا، وبه قال أبو حنيفة استحسانا (4).
وقال الشافعي: لا يجزئه (5).
أما لو نذر أضحية مطلقة فإنه تلزمه سليمة من العيوب، فإن عينها في شاة بعينها، تعينت، فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء - كالعور - لم تجزئه عن التي في ذمته، وعليه إخراج ما في ذمته سليما من العيوب.