وعثمان وابن عباس (1)، ولا مخالف لهم، فكان إجماعا.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم (2) في حديث زرارة: " وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ".
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما كما قلنا، والثاني:
أنه مستحب (3).
وقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان - ونقله في الموطأ (4) عن علي عليه السلام - لأن التفريق إنما يكون لخوف مواقعة الوطء، وذلك يوجد بإحرامهما (5).
والجواب: أن التفريق في جميع المسافة مشقة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.
وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا (6).
والجواب: التفريق في الصوم مشقة، لأن السكنى يجمعهما.