يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين " (1).
وقال الشيخان رحمهما الله: إن كان الحاج صرورة، وجب الحلق، وكذا من لبد شعره في الإحرام وإن لم يكن صرورة (2). وبه قال الحسن البصري ومالك والشافعي والنخعي وأحمد وإسحاق (3)، لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(من لبد فليحلق) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام " (5).
وهو محمول على الندب.
وقال ابن عباس: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني أنه إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه (6).
وتلبيد الشعر في الإحرام: أن يأخذ عسلا أو صمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ.
إذا عرفت هذا، فالحلق أفضل إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (رحم الله المحلقين) ثلاثا، ثم قال: (والمقصرين) مرة (7). وزيادة الترحم تدل على الأولوية.