ويجب أن يدخل الحجر في طوافه، وهو الذي بين الركنين الشامتين، وهو موضع محوط عليه بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة، والميزاب منصوب عليه، فلو مشى على حائطه أو دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى وسلك الحجر، لم يجزئ، لأنه يكون ماشيا في البيت، بل يجب أن يطوف حول الحجر - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا طاف (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام " من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود " (3).
وكتب إبراهيم بن سفيان إلى الرضا عليه السلام: امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت، فطافت في الحجر، وصلت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء، ثم أتت منى، فكتب: " تعيد " (4).
والقول الثاني للشافعي: إن الذي هو من البيت من الحجر قدر ستة أذرع تتصل بالبيت، لأن عائشة قالت: نذرت أن أصلي ركعتين في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (صلي في الحجر، فإن ستة أذرع منه من البيت) (5) (6).
ومنهم من يقول: ستة أو سبعة أذرع، بنوا الأمر فيه على التقريب (7).
وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر، أجزأه (8). وليس بجيد.