وليس بجيد، لأصالة عدم التعيين.
مسألة 622: لو سرق الهدي من حرز، أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله فهو أفضل، لأن معاوية بن عمار سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: " لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ " (1).
ولو عطب الهدي في مكان لا يجد من يتصدق عليه فيه، فلينحره، وليكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم المار به أنه صدقة، لأن عمر بن حفص الكلبي سأل الصادق عليه السلام: عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي، قال: " ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة " (2).
ولأن تخليته بغير ذبح تضييع له.
ولو ضل الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول، تخير بين ذبح أيهما شاء، فإن ذبح الأول، جاز له بيع الأخير، وإن ذبح الأخير، لزمه ذبح الأول أيضا إن كان قد أشعره، وإن لم يكن أشعره، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق (3) - لما رواه العامة عن عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير هديين، فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما، وقالت: هذه سنة الهدي (4).