وقال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن فعل في سنته لحجة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول (استحسانا) (1)، وإن لم يحج من سنته، استقر القضاء (2).
مسألة 447: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه أمر عائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (3).
ويجوز دخول مكة ليلا ونهارا إجماعا، للأصل.
وحكي عن عطاء أنه كره دخولها ليلا (4).
وقال إسحاق: دخولها نهارا أولى (5). وحكي ذلك عن النخعي (6).
والأصل أنه في دخلها تارة ليلا وتارة نهارا (7).
مسألة 448: إذا أراد دخول المسجد الحرام، استحب له أن يغتسل، لما تقدم (8). وأن يدخله على سكينة ووقار حافيا بخشوع وخضوع من باب بني شيبة، لأن هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة، فاستحب الدخول منها ليطأه الداخل برجله. ويدعو بالمنقول.