بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ فقال: " عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي (1) يجامع ".
ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شئ، لتعذر التحرز عن مثل ذلك، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.
أما لو كان برؤية، فإنه تجب عليه الكفارة على ما تقدم، لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام - في الحسن - عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: " ليس عليه شئ " (2).
وسأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: " ليس عليه شئ " (3).
قال المفيد رحمه الله: لو قبل امرأته وهو محرم، فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه (4).
مسألة 428: قد بينا أنه إذا أفسد حجه، وجب عليه إتمامه، خلافا لجماعة الظاهرية (5).
وقال مالك: يجعل الحجة عمرة، ولا يقيم على الحج الفاسد (6).