واختلفت العامة، فقال الشافعي وأحمد: لا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده، لأنه غير مفارق (1).
وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر، لم يسقط عنه طواف الوداع (2).
والوجه: الأول، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت " (3).
مسألة 694: يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط، وليس هذا الطواف واجبا، ولا يجب بتركه دم، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأصالة البراءة، ولسقوطه عن الحائض، فلا يكون واجبا.
ولأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: " لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه " (5).
والقول الثاني للشافعي: إنه نسك واجب يجب بتركه الدم (6) - وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأحمد وأبو ثور (7) - لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (8).