الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج مسألة 722: قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال، وليس للزوج منعها عن حجة الإسلام ولا ما وجب عليها، فإن أحرمت في الواجب، مضت فيه وإن كره الزوج، وليس له منعها من إتمامه.
وله منعها عن حجة التطوع إجماعا، لما فيه من منع الزوج عن حقه.
ولو أذن لها في التطوع، جاز له الرجوع فيه ما لم تتلبس بالإحرام إجماعا، فإن أحرمت بعد رجوعه، كان له أن يحللها.
والأقرب أنه لا دم عليها، خلافا لبعض العامة (1).
ولو أحرمت قبل رجوعه، لم يكن له تحليلها، لوجوب الإتمام عليها.
ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع، كان له تحليلها، خلافا لبعض العامة (2).
ولو خرجت لحجة الإسلام ولم تكمل شرائطها، كان له منعها. ولو أحرمت من غير إذنه، كان له تحليلها.
ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها، لم ينعقد، ولو أذن، وجب النذر.