في إحرام الحج مسألة 514: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل من إحرامها، وجب عليه الإتيان بالحج مبتدئا بالإحرام للحج من مكة.
ويستحب أن يكون يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، إجماعا.
روى العامة عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى " (2).
أما المكي: فذهب مالك إلى أنه يستحب أن يهل بالحج من المسجد لهلال ذي الحجة (3).