وما رواه العامة عن ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار " (2).
مسألة 440: المتمتع إذا طاف وسعى للعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، قال الشيخ: بطلت متعته وكانت حجته مبتولة، وإن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ (3).
لرواية العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن رجل تمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: " بطلت متعته، وهي حجة مبتولة " (4).
ودل على حال النسيان: ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال:
" يستغفر الله " (5).