اليماني (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم (عن جعفر) (2) عن أبيه (عليه السلام) (3) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن إلا الركن الأسود واليماني، ويقبلهما، ويضع خده عليهما " (4).
وقال الشافعي: يستحب أن يستلمه بيده ويقبل يده ولا يقبله (5).
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه (6).
وقال مالك: يستلمه ولا يقبل يده، وإنما يضعها على فيه (7).
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على استلام الركنين، وإنما اختلفوا في التقبيل، فشركه قوم بينهما وخص قوم الحجر به (8).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب استلام الأركان كلها، وآكدها ركن الحجر واليماني، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير (9) - لما رواه العامة أنه لما قدم معاوية مكة وابن عباس بها، فاستلم